الـــتـــجـــار الأجـــانـــب

 
تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي 06 – 454 المؤرخ في 11 ديسمبر 2006، المتعلق بالبطاقة المهنية المسلّمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا وصناعيا وحرفيا أو مهنة حرّة على التراب الوطني، كل متعامل إقتصادي من جنسية أجنبية يقيد بالسجل التجاري على غرار التجار ذوي الجنسية الجزائرية، باعتبارهم خاضعين لنفس شروط التسجيل.
تجدر الإشارة إلى أن المرسوم التنفيذي المشار إليه أعلاه قد ألغى أحكام المرسوم 97 – 41 المؤرخ في 18 يناير 1997، المعدّل والمتمّم، أين كان يشترط إبتداء تقديم بطاقة التاجر الأجنبي.