قرار مؤرخ في 2 شعبان 1440 الموافق 8 أبريل 2019 يعد القرار المؤرخ في 19 جمادى الأول ى 1440 الموافق 26 جانفي 2019 الذي يحدد قائمة البضائع الخاصعة للرسم الإضافي المؤقت الوفائي و النسب المتعلقة بها .
إشعار بفتح الحصص الكمية لإستراد المنتوجات و البضائع
طبقاً لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق لـ 06 ديسمبر 2015 ، المحدد لشروط و كيفيات تطبيق أنظمة رخص الإستراد أو االتصدير للمنتوجات و البضائع، يفتح إبتداءاً من 12 جانفي 2016 على الساعة 8سا00 إلى غاية 03 فيفري 2016 على الساعة 17سا00، على مستوى الإستراد للمنتوجات: مركبات ذات محرك لنقل أشخاص، سيارات سياحية، سيارات لنقل البضائع، الفولاذ المتسـديـر للخرسانة، إسمنت بورتلاند رمادي.
إطلع على الإشعارالمحدد للحصص المنتوجات المعنية.
كل متعامل اقتصادي، شخص طبيعي أو معنوي، يستوفي الشروط المطابقة للتشريع و التنظيم الساري المفعول، يمكن له تقديم طلب رخصة استراد منتوج أو سلعة، الخاضعة للحصة المفتوحة، و ذلك بإيداع على مستوى مديرية التجارة الولائية المختصة إقليمياً، الاستمارة المملوؤة،
هذا الطلب يجب أن يُرفق بالوثائق التالية :
- نسخة من السجل التجاري،
-نسخة عن الفتورة شكلية تحدد المنتوج، الكمية، القيمة وبلد منشأ ،
-مستخرج عدم الإخضاع للضريبة،
- شهادة تحيين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء،
- استبيان للتعريف بالمتعامل الاقتصادي للاستعلام .
يجب إيداع الملف كاملاً، لكل منتوج أو سلعة سيتم استرادها، على مستوى مديريات التجارة الولائية المختصة إقليمياً.