قرار مؤرخ في 2 شعبان 1440 الموافق 8 أبريل 2019 يعد القرار المؤرخ في 19 جمادى الأول ى 1440 الموافق 26 جانفي 2019 الذي يحدد قائمة البضائع الخاصعة للرسم الإضافي المؤقت الوفائي و النسب المتعلقة بها .
الـــتـــجـــار الأجـــانـــب
تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي 06 – 454 المؤرخ في 11 ديسمبر 2006، المتعلق بالبطاقة المهنية المسلّمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا وصناعيا وحرفيا أو مهنة حرّة على التراب الوطني، كل متعامل إقتصادي من جنسية أجنبية يقيد بالسجل التجاري على غرار التجار ذوي الجنسية الجزائرية، باعتبارهم خاضعين لنفس شروط التسجيل.
تجدر الإشارة إلى أن المرسوم التنفيذي المشار إليه أعلاه قد ألغى أحكام المرسوم 97 – 41 المؤرخ في 18 يناير 1997، المعدّل والمتمّم، أين كان يشترط إبتداء تقديم بطاقة التاجر الأجنبي.