تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي 06 – 454 المؤرخ في 11 ديسمبر 2006، المتعلق بالبطاقة المهنية المسلّمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا وصناعيا وحرفيا أو مهنة حرّة على التراب الوطني، كل متعامل إقتصادي من جنسية أجنبية يقيد بالسجل التجاري على غرار التجار ذوي الجنسية الجزائرية، باعتبارهم خاضعين لنفس شروط التسجيل.
تجدر الإشارة إلى أن المرسوم التنفيذي المشار إليه أعلاه قد ألغى أحكام المرسوم 97 – 41 المؤرخ في 18 يناير 1997، المعدّل والمتمّم، أين كان يشترط إبتداء تقديم بطاقة التاجر الأجنبي.
إجراءات الإعفاء من الرسوم الجمركية:
تخضع هذه الإجراءات لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-89 المؤرخ في 10 مارس 2010 الذي يحدد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر. يتكون ملف الإعفاء من الوثائق التالية:
- نسخة من السجل التجاري + الصيغة القانونية للشركة.
- البطاقة الجبائية.
- ثلاث نسخ من الفاتورة النموذجية (Facture proformat).
- شهادة إيداع الحسابات الاجتماعية حسب القانون المعمول به.
- شهادة التحيين للضمان الاجتماعي.
- مستخرج الضرائب مصفى.
بموجب التشريع والتنظيم المعمول به، يخضع لإلزامية التسجيل في السجل التجاري
-كل تاجر، شخص طبيعي أو اعتباري
-كل مؤسسة تجارية مقرها في الخارج و تفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أيّة مؤسسة أخرى
-كل ممثلية تجارية أجنبية تمارس نشاطا تجاريا على مستوى التراب الجزائري
-كل مؤسسة حرفية وكل مؤدي خدمات، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا
-كل مستأجر – مسيّر لقاعدة جارية
كما يحق القيد في السجل التجاري، لـ
القاصر : بهذا الصدد، ينبغي التمييز بين
القاصر المرشد و القاصر غير المرشد هو الذي له سوابق جنائية.
يتم أصدار السجل التجاري لأي شخص يبرر حيازته القانونية أو تأجيره لمحل تجاري
هناك ثلاث شروط للتسجيل في السجل التجاري ترتبط أولا بالنشاط، الثانية بالمحل التجاري و الثالثة بالشخص المعني بالأمر -شروط المرتبطة بالنشاط التجاري :
فيما يخص هذه النقطة من الضروري التميز بين نشاط مقنن و نشاط غير مقنن,
النشاط غير مقنن مفتوحة لجميع المتقدمين بحيث يلبي الشروط العامة للتاجر,
النشاط مقنن خاضعة لتنظيم و ممارستها تخضع لترخيص مسبق من الجهات المختصة مخولة لهل القيام بذلك, الشروط المتعلقة بالسجل التجاري
Toute personne physique ou morale inscrite au registre de commerce a la qualité de commerçant au regard des lois en vigueur. Elle est soumise à toutes les conséquences qui découlent de cette qualité.
تتربع ولاية مستغــانم على مســاحة تقدر بـ 2.269 كلم2 و يبلغ عدد سكانها 810.626 نسمة. تتميز هذه الولاية بالطابع الزراعي، الصيد البحري و كذا السياحة و هذا بالنظر إلى موقعها الجغرافي المطل على البحر.
- تحدها أربعة ولايات : وهران، شلف، غيليزان و معسكر و من الشمال البحر الأبيض المتوسط .
- تتكون من 10 دوائر و 32 بلدية.
- المدن الأكثر أهمية بالولاية: عين تادلس، سيدي علي، بوقيرات، حاسي ماماش و عين النويصي
- أهم المجمعات الاقتصادية: المنطقة الصناعية بفرناكه، منطقة النشاطات سوق الليل، منطقة النشاطات ماسرى، بوقيرات.
مرسوم تنفيذي رقم 16-299 مؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016 ، الذي يحدد شروط و كيفيات إستعمال الأشياء و اللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية ،و كذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم.
المرسوم التنفيذي رقم 16-66 المؤرخ في 16 فبراير 2016 المحدد لنمودج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة و كذا فئات الأعوان الاقتصاديين الملزمين بالتعامل بها
قرار مؤرخ في 20 فبراير 2014 يعدل القرار المؤرخ في 17 رجب 1420 الموافق ل 27 اكتوبر 1999 و المتعلق بمواصفات مسحوق الحليب الصناعي و شروط عرضه و حيازته و استعماله و تسويقه و كيفيات ذلك.
مرسوم تنفيذي رقم 14-165 مؤرخ في 26 رجب 1435 الموافق ل26 مايو 2014 يحدد شروط ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة لمنتوجات الصيد البحري و تربية المائيات.
مرسوم تنفيذي رقم 14-153 المؤرخ في 30 افريل 2014 يحدد شروط فتح مخابر تجارب و تحليل الجودة و استغلالها