وفقا لمنظمة الأمم المتحدة الخاصة بالتغذية و الزراعة (FAO)، فإن مفهوم الأمن الغذائي ظهر سنة 1970 و قد تطور من مجرد مفاهيم و اعتبارات كمية و اقتصادية إلى تعريف يشمل الجودة و البعد الإنساني.
فلقد عرف الأمن الغذائي في سنة 1975 على أنه تموين العالم بالمنتوجات الضرورية في كل الأوقات لدعم نمو الإستهلاك الغذائي مع السيطرة على الأسعار و التذبذبات.
أما في سنة 1990، قيل أن الأمن الغذائي هو القدرة على توفير التموين الغذائي لجميع السكان.
* ضمان نزاهة المبادلات التجارية يحدد بالإمتثال للنقاط التالية:
- التحقق من إعلام المستهلك من خلال الإعلام بالأسعار و شروط البيع.
- ضمان إحترام شروط الوسم المتعلقة بمكونات المنتوج.
- الحد من الممارسات التجارية التدليسية أو المحظورة
- التحقيق (بطلب من السلطات العامة) من تطور هذه الممارسات التجارية التي تضر بالمصالح الاقتصادية للمستهلكين.
* المحافظة على سلامة المستهلكين: تحرص مديرية التجارة على مراقبة أمن المنتوجات الغذائية، الغير غذائية و الخدمات على النحو التالي
الجزائر تمتلك إمكانيات اقتصادية هامة و حتى يتم استغلالها بالطريقة الأمثل، تبقى حماية المستهلك و جودة المنتوجات محطة إجبارية.
و بتالي تهدف حماية المستهلك إلى:
- حماية الأمن البدني و صحة المستهلك
- تحديد القواعد العامة المتعلقة بحماية المستهلك، المنتوج و/أو الخدمة (يجب على كل سلعة أو خدمة أيا كانت طبيعتها أن لا تلحق ضررا بصحة المستهلك، أمنه و مصالحه المادية)
مرسوم تنفيذي رقم 16-299 مؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016 ، الذي يحدد شروط و كيفيات إستعمال الأشياء و اللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية ،و كذا مستحضرات تنظيف هذه اللوازم.
المرسوم التنفيذي رقم 16-66 المؤرخ في 16 فبراير 2016 المحدد لنمودج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة و كذا فئات الأعوان الاقتصاديين الملزمين بالتعامل بها
قرار مؤرخ في 20 فبراير 2014 يعدل القرار المؤرخ في 17 رجب 1420 الموافق ل 27 اكتوبر 1999 و المتعلق بمواصفات مسحوق الحليب الصناعي و شروط عرضه و حيازته و استعماله و تسويقه و كيفيات ذلك.
مرسوم تنفيذي رقم 14-165 مؤرخ في 26 رجب 1435 الموافق ل26 مايو 2014 يحدد شروط ممارسة نشاط الوكيل تاجر الجملة لمنتوجات الصيد البحري و تربية المائيات.
مرسوم تنفيذي رقم 14-153 المؤرخ في 30 افريل 2014 يحدد شروط فتح مخابر تجارب و تحليل الجودة و استغلالها