حصـة إذاعية حول شهـادة الضمـان

قامت مديريـة التجارة لولايـة مستغانـم بتاريـخ 23/02/2014 ببـث حصـة علـى مستـوى إذاعـة مستغانــم تنـاولـت من خـلالهـا موضوعـا يتعلـق بشهـادة الضمـان للمنتوجـات حيث دار النقـاش والحديث حـول تعريـف المحتـرف والمستهلك ومدة ضمـان كـل منتـوج كهرومنزلـي وما هـي الإجراءات التـي يجـب أن يتخذهـا  المحتـرف لضمـان منتوجـه وضمـان سلامتـه من كـل المخاطــر بالإضافـــة إلــى كيفيــة تنفيـذ إلزاميــة الضمـان وهـذا طبقــا لأحكــام المرســوم التنفيـذي رقــم 90/266 المـؤرخ في 15 سبتمبر 1990 المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات وكذا القرار الوزاري المؤرخ في 10 ماي 1994 المتضمن كيفيات المرسوم التنفيذي السابق ذكره .
كمـا تطرق الحديث كذلك إلـى المرسوم التنفيذي رقم 13-327 المؤرخ في 26 سبتمبر 2013 المحدد لشروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ الذي يلغي أحكام المرسوم رقم 90-266 المؤرخ في 15 سبتمبر 1990 والذي يبدأ سريان تطبيقه ابتداءً من نهاية شهر سبتمبر 2014 .
هــذا المرسوم أضـاف عـدة أشياء كانت ناقصـة في المرسوم التنفيذي رقـم 90-266 كمـدة إصـلاح المنتوج التي لا يجب أن تتـجاوز 30 يـوم، إضافـة مـدة الإصـلاح إلـى مدة الضمان وكتابـة رقـم السجـل التجـاري علـى شهـادة الضمان إلـخ

23/02/2014