المستوردون

عربية

المرجع:

مرسوم تنفيذي رقم 05-467 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005، يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك.

يمكن للمستورد أن يلجأ للطعن فقط في حالة رفض الدخول عن طريق المراقبة العينية و/أو الوثائقية، أما مقررات الرفض المبنية على نتائج التحاليل المخبرية فتعتبر نهائية وغير قابلة للطعن إلا لدى الجهات القضائية.

1 - الطعن لدى المديرية الولائية للتجارة:

في حالة رفض دخول المنتوج يمكن للمستورد أن يقدم طعنا للمديرية الولائية للتجارة:

عربية

المرجع:

مرسوم تنفيذي رقم 05-467 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005، يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك.

لا يتجاوز أجل تبليغ نتائج الرقابة من قبل المفتشية الحدودية ثمان وأربعين (48) ساعة.

بعد مراقبة وفحص الوثائق يتحدد مصير المنتوج إما:

أ) يكون مطابقا: يتم منح رخصة دخول المنتوج.

ب) يكون غير مطابق: يتم منح مقرر رفض الدخول، مع تبيان المبررات حيث يمكن للمستورد أن يلجأ للطعن.

عربية

تنقسم عملية مراقبة المنتجات المستوردة إلى ثلاثة أنواع وهي:

- المراقبة الوثائقية.

- المراقبة العينية.

- المراقبة التحليلية.

1) المراقبة الوثائقية:

يتم تدقيق الوثائق الموجودة في الملف للتحقق من:

  • صحة الوثائق المطلوبة، بما في ذلك تلك المتعلقة مطابقة المنتوجات المستوردة (شهادة مطابقة المنتوج).
  • التوافق بين النشاط التجاري الممارَس مع السجل التجاري (التحقق من رمز النشاط).
  • عدم وجود المتعامل في بطاقية الغشاشين.

2) المراقبة العينية:

عربية