قرار مؤرخ في 2 شعبان 1440 الموافق 8 أبريل 2019 يعد القرار المؤرخ في 19 جمادى الأول ى 1440 الموافق 26 جانفي 2019 الذي يحدد قائمة البضائع الخاصعة للرسم الإضافي المؤقت الوفائي و النسب المتعلقة بها .
إعــــــــــــلان
يفتح إبتداءاً من 14 جوان 2016 على الساعة 8سا00 إلى غاية 04 جويلية 2016 على الساعة 17سا00، للإستيراد، حصة الكمية مقدرة بـ 300000 طن المتعلقة بــ » عيدان، مشكلة بالأسطوانات بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة الـلـف ، من حديد، أو من صلب غير مخلوط« المتعلقة بالبند التعريفي الفرعي 13 91 00 72 -» - ذات مقطع عرضي دائري قطره أقل من 14مم. « وذلك طبقاً لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق لـ 06 ديسمبر 2015 ، المحدد لشروط و كيفيات تطبيق أنظمة رخص الإستراد أو االتصدير للمنتوجات و البضائع، إطلع على البلاغ
كل متعامل اقتصادي، شخص طبيعي أو معنوي، يستوفي الشروط المطابقة للتشريع و التنظيم الساري المفعول، يمكن له تقديم طلب رخصة استراد منتوج أو سلعة، الخاضعة للحصة المفتوحة، و ذلك بإيداع على مستوى مديرية التجارة الولائية المختصة إقليمياً، إستمارة طلب رخصة إستيراد و تصدير البضائع ( مملوؤة و مطبوعة من جهتين)
هذا الطلب يجب أن يُرفق بالوثائق التالية :
- نسخة من السجل التجاري،
- نسخة عن الفاتورة الشكلية تحدد المنتوج، الكمية، القيمة وبلد منشأ ،
- مستخرج عدم الإخضاع للضريبة،
- شهادة تحيين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء،
- استبيان للتعريف بالمتعامل الاقتصادي
يجب إيداع الملف كاملاً، لكل منتوج أو سلعة سيتم استرادها، على مستوى مديريات التجارة الولائية المختصة إقليميا.